عرض مشاركة واحدة
قديم 19-04-2009, 09:47 PM   #10 (permalink)
عاشق أبوظبي
مـتداول نشط




لا يجوز للمؤجر طلب إخلاء العين المؤجرة إلا بعد مضي أربع سنوات.

يكون للمستأجر الحق في تجديد عقد الإيجار المبرم مع المؤجر والذي تقل مدته الإيجارية عن أربع سنوات لمدة أو مدد أخرى وذلك بنفس الشروط والأحكام.
للجنة أن تقرر إخلاء العين المؤجرة قبل مضي المدة المنصوص عليها في هذه المادة على أن يتم منح المستأجر مهلة لا تتجاوز ستة أشهر لإخلاء العين المؤجرة تبدأ من التاريخ الذي تحدده اللجنة وأن يكون المستأجر قد انتفع بالعين المؤجرة مدة لا تقل عن سنتين وذلك إذا كان من شأن استمرار المستأجر في شغل العين المؤجرة إلحاق ضرر جسيم بالمؤجر.

بمراعاة ما ورد في البنود السابقة يجوز بقرار من رئيس المجلس التنفيذي عند قيام المقتضى تعديل مدة عقد الإيجار سواء بالزيادة أو النقصان.

يبدأ احتساب مدة الأربع سنوات المشار إليها اعتبارا من تاريخ بداية السنة التعاقدية الأخيرة للعقود المبرمة قبل سريان القانون رقم 20 لسنة 2006 المشار إليه ومن تاريخ العقد بالنسبة للعقود المبرمة بعد سريانه.

يعني الاربع سنوات من تاريخ اصدار القانون أو من مضى عليه اربع سنوات يطلع خلالالالاص !!!!!
الله يستر على سكان الشقق
واصحاب المحلات التجارية

عاشق أبوظبي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس