![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
|
|||||||
| التسجيل | التعليمات | قائمة الأعضاء | المجموعات الإجتماعية | مركز التحميل | الربح والخسارة | شركات وساطة | التقويم | البحث | مشاركات اليوم | اجعل كافة الأقسام مقروءة |
اخر المواضيع :
|
للبيع hayabusa 2009 |
اخر المواضيع :
|
صور متنوعه من رحلتي شوفو(شي مضحك جدا)ههههههه |
اخر المواضيع :
|
رقم ابوظبي احمر قديم...22225 |
اخر المواضيع :
|
جاكيتات شتوية روووعة |
اخر المواضيع :
|
للبيع لكزس جي اس 430 2007 |
اخر المواضيع :
|
رئيس الدوله يأمر بتوزيع اراضي |
اخر المواضيع :
|
جلابيات المناسبات الفخمه مع سحاب الامارات 2009 الجزء السادس |
اخر المواضيع :
|
مجموعه من الصور الغريبه والطريفه !!!!!!! |
اخر المواضيع :
|
فروخ كاسكو واحلى سعر في المنتدى |
اخر المواضيع :
|
منو فيكم بيحل هاللغز ؟ وفي كم دقيقة ؟ |
اخر المواضيع :
|
عرض لبضائع متنوعة وباسعار خاصة للجملة........... |
اخر المواضيع :
|
دليل الإمارات للأعمال -- 2009/2010 |
اخر المواضيع :
|
استقالة رئيس ناسداك دبي |
اخر المواضيع :
|
تركيب وتفصيل كاراجات للسياارت(2)فالعين وبوظبي |
| الـمـنـتـديـات الإقـتـصـاديـة قسم يعرض المعلومات اللازمة عن الوسطاء الماليين الأكثر شهرة في المنطقة . |
![]() |
|
|
LinkBack | أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
|
|
#81 (permalink) | |
|
مـتداول نشط
![]() |
اقتباس:
ان كنت تملك مبلغ اقل من 10 آلاف درهم ارجوا ان تتصل بجولدن جيت قبل الذهاب اليهم و الاستفسار ان كانوا لا يزالون مستمرين بأعطاء المبالغ التي تقل عن 10 آلاف درهم أم لا. |
|
|
|
|
|
|
#82 (permalink) |
|
مـتداول نشط
![]() |
كم رقم جولدن جيت لو سمحتوا من اخر مواضيع العضو: merssal * مسابقة انقي صوت بين ال 3 موديلات التالية 6310 اي و 6233 و 5800 * برنامج افضل من بابيلون مع جميع الميزات وبالعربي و بلاش * تسعة أسباب تجعلك تفكر في نوكيا 5800 بدل اي فون * Webroot Spy Sweeper 5.8.1.55 بسيريل خاص بك من الشركة الام * حصل على مفتاح اصلى لبرنامج كاسبر Kaspersky اى اصدار من موقع الشركه !!!!!!!!مجرب 100% * ايهما افضل للحماية برامج Antivirus only او internet security * مباشر * لمن استخدم 9500+9300+++i Mate |
|
|
|
|
|
#83 (permalink) |
|
مـتداول نشط
![]() |
انا مستتغرب ليش مافي اهتمام بهذة القضية؟؟؟ من اخر مواضيع العضو: merssal * مسابقة انقي صوت بين ال 3 موديلات التالية 6310 اي و 6233 و 5800 * برنامج افضل من بابيلون مع جميع الميزات وبالعربي و بلاش * تسعة أسباب تجعلك تفكر في نوكيا 5800 بدل اي فون * Webroot Spy Sweeper 5.8.1.55 بسيريل خاص بك من الشركة الام * حصل على مفتاح اصلى لبرنامج كاسبر Kaspersky اى اصدار من موقع الشركه !!!!!!!!مجرب 100% * ايهما افضل للحماية برامج Antivirus only او internet security * مباشر * لمن استخدم 9500+9300+++i Mate |
|
|
|
|
|
#84 (permalink) | |
|
مـتداول نشط
![]() |
اقتباس:
قانون اتحادي رقم (4) لسنة 2000م في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع 1 تعاريـــــف 1 الباب الأول : هيئة الأوراق المالية والسلع 2 الفصل الأول : تأسيس الهيئة وأغراضها وصلاحياتها 2 الفصل الثاني: أجهزة الهيئة واختصاصاتها 3 الفصل الثالث : الشؤون المالية للهيئـة 6 الباب الثاني : سوق الأوراق المالية والسلع 7 الفصل الأول : إنشاء السوق وإدارته 7 الفصل الثاني : الوسطــاء 8 الفصل الثالث : المقاصة والتسويات ونقل الملكية والحفظ 9 الفصل الرابع : إجراءات المراقبة والتفتيش 9 الفصل الخامس :الإفصاح والشفافية 9 الباب الثالث : العقوبــات 11 الباب الرابع : أحكـام ختاميـة 11 قانون اتحادي رقم (4) لسنة 2000م في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع نحن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1976 بإنشاء ديوان المحاسبة، وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له. وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له، وعلى قانون المعاملات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1985 في شأن المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الإسلامية، وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987، وعلى قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1992، وعلى قانون الإجراءات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992، وعلى قانون المعاملات التجارية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993، وبناءً علـى ما عرضه وزير الاقتصاد والتجارة، وموافقة مجلس الوزراء، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد. أصدرنا القانون الآتي: تعاريـــــف المادة (1) في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك: الدولــــة : دولة الإمارات العربية المتحدة الـــوزارة : وزارة الاقتصاد والتجارة. الهيئــــة : هيئة الأوراق المالية والسلع. الــوزيــر : وزير الاقتصاد والتجارة. المجلــــس : مجلس إدارة الهيئة. الســــوق : سوق الأوراق المالية والسلع المرخص في الدولة من قبل الهيئـة. الأوراق المالية : الأسهم والسندات والأذونات المالية التي تصدرها الشركــات المساهمة والسندات والأذونات التي تصدرها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة في الدولة وأية أدوات مالية أخرى محلية أو غير محلية تقبلها الهيئة. السلـــــع : المنتجات الزراعية والموارد الطبيعية المستخرجة من باطن الأرض والبحار بعد تهيئتها وإعدادها للاستعمال التجاري. الوسيــــط : الشخص الاعتباري المصرح له وفقاً لأحكام هذا القانون بالقيام بأعمال الوساطة في السوق. ممثل الوسيـط : الشخص الطبيعي الذي يُعينه الوسيط ليقوم نيابة عنه بأعمال الوساطة في الصفقات المتعلقة بالأوراق المالية والسلع. الباب الأول : هيئة الأوراق المالية والسلع الفصل الأول : تأسيس الهيئة وأغراضها وصلاحياتها المادة (2) تنشأ في عاصمة الدولة هيئة عامة تسمى " هيئة الأوراق المالية والسلع " تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وبالصلاحيـات الرقابيـة والتنفيذية اللازمة لممارسة مهامها وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة التي تصدر تنفيذاً له وتلحق بالوزير. وللهيئة أن تنشئ فروعاً أو مكاتب تابعة لها لمباشرة مهام الإشراف والرقابة على الأسواق. ويُحظر على الهيئة أن تُمارس أعمال التجارة أو يكون لها نفع خاص في أي مشروع أو أن تمتلك أو تصدر أية أوراق مالية. المادة (3) تستهدف الهيئة تحقيق الأغراض الآتية : 1. إتاحة الفرصة لاستثمار المدخرات والأموال في الأوراق المالية والسلع بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ويكفل سلامة المعاملات ودقتها ويضمن تفاعل عوامل العرض والطلب بهدف تحديد الأسعار وحماية المستثمرين من خلال ترسيخ أسس التعامل السليم العادل بين مختلف المستثمرين. 2. تنمية الوعي الاستثماري عن طريق إجراء الدراسات وتقديم التوصيات. 3. العمل على ضمان الاستقرار المالي والاقتصادي . المادة (4) أولاً : للهيئة ـ في سبيل تحقيق أغراضها ـ ممارسة الصلاحيات الآتية: 1- اقتراح الأنظمة الخاصة بما يلي على أن تصدر بقرار من مجلس الوزراء: أ- النظام الخاص بعملها. ب- النظام الخاص بترخيص السوق والرقابة عليه. ج- النظام الخاص بقبول إدراج وإلغاء أو تعليق إدراج أية أوراق مالية أو سلع من التداول في السوق. 2- وضع الأنظمة التالية بالتشاور والتنسيق مع الأسواق المرخصة في الدولة: أ- النظام الخاص بعمل السوق. ب- النظام الخاص بالوسطاء وتنظيم عملهم وإيقافهم. ج- النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية. د- النظام الخاص بعضوية السوق . هـ - النظام الخاص بالإفصاح والشفافية . و- نظام التحكيم في المنازعات الناشئة عن تداول الأوراق المالية والسلع. 3- تشكيل اللجان الفنية المتخصصة وتحديد نطاق عملها ومقابل أتعابها. 4- الاتصال بالأسواق العالمية بهدف الاطلاع وتبادل المعلومات والخبرات والانضمام لعضوية المنظمات والاتحادات العربية والدولية ذات العلاقة. 5- القيام بجميع الأعمال الأخرى التي تساعد في تحقيق أغراض الهيئة أو ممارسة صلاحياتها وفقاً للقانون. ثانياً: يجوز للأسواق المرخصة في الدولة اقتراح التعديلات التي تراها مناسبة على الأنظمة المنصوص عليها في هذه المادة. المادة (5) تتمتع الهيئة ـ في حدود الغرض الذي أسست من أجله ـ بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها مؤسسات الدولة. الفصل الثاني: أجهزة الهيئة واختصاصاتها المادة (6) يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل بقرار من مجلس الوزراء برئاسة الوزير وعضوية: 1. خمسة أعضاء من ذوي الخبرة والإختصاص يرشحهم الوزير. 2. الرئيس التنفيذي للهيئة. وينتخب المجلس في أول اجتماع له نائباً للرئيس من بين أعضائه يحل محله عند غيابه أو قيام مانع لديه ، كما يُعين مقرراً يدوّن محاضر اجتماعاته ويتولى أعمال السكرتارية فيه دون أن يكون له صوت معدود. المادة (7) يحدد مجلس الوزراء مكافآت أعضاء المجلس. المادة (8) تكون مدة العضوية أربعة سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط ويستثنى من ذلك الرئيس التنفيذي للهيئة، وإذا شغر منصب أحد الأعضاء لأي سبب من الأسباب قبل انتهاء مدة عضويته، عين خلف له لباقي مدة المجلس. المادة (9) يلتزم كل عضو من أعضاء المجلس بالتصريح خطياً لدى الهيئة فور استلام مهامه عن الأوراق المالية التي يملكها أو تملكها زوجه وأولاده القصر ، كما يلتزم بالتصريح خطياً عن أي تغيير يطرأ على ذلك خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ علمه بالتغيير. المادة (10) تسقط العضوية عن كل عضو يحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو يشهر إفلاسه، كما تسقط العضوية عمن يتغيب عن حضور ثلاث اجتماعات متتالية بدون عذر مقبول. المادة (11) يجتمع المجلس أربعة مرات سنوياً على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بناءً على دعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه. وتوجه الدعوة إلى الأعضاء كتابة قبل تاريخ انعقاد الجلسة بوقت كاف متضمنة جدول الأعمال. وتعتبر اجتماعات المجلس صحيحة بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة. المادة (12) يقوم المجلس بممارسة الاختصاصات الآتية: 1. التأكد من تطبيق النظم الواردة في المادة (4) من هذا القانون. 2. تلقي البلاغات والشكاوى ذات الصلة بنشاط السوق أو الوسطاء واتخاذ القرارات المناسبة بصددها وفقاً لأحكام هذا القانون والنظم الصادرة بمقتضاه. 3. إلزام السوق والوسطاء بتقديم الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر والبيانات المالية السنوية المدققة من قبل مدقق حسابات معتمد، وذلك خلال شهر من نهاية السنة المالية. 4. إلزام السوق باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إفصاح الشركات المدرجة أوراقها بها عن أية تطورات جوهرية تحدث بهذه الشركات. 5. التأكد من الشفافية ونظام الإفصاح على النحو المقرر في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له. 6. إصدار القرارات اللازمة بشأن السماح بعضوية السوق والتداول في الأوراق المالية والسلع طبقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. 7. القيام بجميع الأعمال الأخرى التي تساعده في تحقيق أهداف الهيئة. المادة (13) يقدم المجلس إلى مجلس الوزراء كل ستة أشهر تقريراً عن أعمال السوق . المادة (14) يكون للهيئة جهاز إداري يصدر بتنظيمه قرار من المجلس ويتولى رئاسة الجهاز الإداري رئيس تنفيذي متفرغ بدرجة وكيل وزارة ونائب للرئيس التنفيذي بدرجة وكيل وزارة مساعد ويصدر بتعيينهما مرسوم اتحادي بناء على اقتراح المجلس، كما تسري بشأنهما اللوائح المطبقة على موظفي الهيئة. الفصل الثالث : الشؤون المالية للهيئـة المادة (15) يكون للهيئة ميزانية سنوية يعدها المدير التنفيذي ويعتمدها المجلس وتبدأ سنتها المالية في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ نفاذ هذا القانون وتنتهي في نهاية السنة المالية التالية لها. المادة (16) أولاً: تتكون موارد الهيئة مما يأتي: - 1. ما تخصصه الحكومة الاتحادية للهيئة من مبالغ سنوية. 2. ما يؤول للهيئة وفق النظم المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك مما يأتي: أ- رسوم القيد والرسوم السنوية المفروضة على الشركات والوسطاء في السوق. ب- الرسوم المفروضة على التداول ورسوم الخدمات التي يقدمها السوق. ج- الغرامات التي تفرض على الوسطاء والشركات التي تدرج أوراقها المالية في التداول وأية غرامات أخرى. ثانياً: تعتبر أموال الهيئة أموالاً عامة. المادة (17) تتحمل الحكومة الاتحادية النفقات التأسيسية للهيئة. المادة (18) تمسك الهيئة دفاتر حسابية منتظمة لضبط عملياتها وإظهار مركزها المالي الحقيقي وذلك وفقاً للأسس المحاسبية النافذة في الدولة. ولا تسري على الهيئـة أحكـام الرقابة المسبقة المقررة في القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1976 المشار إليه. المادة (19) يكون للهيئة مدقق حسابات أو أكثر من المحاسبين القانونيين المقيدين في جدول مدققي الحسابات المشتغلين ويجري التعيين وتحديد الأتعاب بقرار يصدره المجلس سنوياً. الباب الثاني : سوق الأوراق المالية والسلع الفصل الأول : إنشاء السوق وإدارته المادة (20) 1- تنشأ في الدولة أسواق لتداول الأوراق المالية والسلع وتكون كل سوق على شكل مؤسسة عامة محلية أو شركة مساهمة عامة ترخص من الهيئة، ويشترط الربط الإلكتروني المتبادل على مستوى الدولة. 2- إذا اتخذ السوق شكل مؤسسة عامة محلية يتولى إدارته مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من السلطة المحلية المختصة، على ألا يكون من بين أعضائه عضو في مجلس إدارة شركة مساهمة عامة أو وسيط مالي، كما يخضع أعضاء مجلس إدارة السوق للأحكام الواردة في المادة (10) من هذا القانون. وفي حال اتخاذ السوق شكل شركة مساهمة عامة يتم انتخاب أعضاء مجلس إدارته وفقاً لأحكام قانون الشركات ونظامها الداخلي . المادة (21) يلتزم كل من رئيس وأعضاء مجلس إدارة السوق والمدير العام ونائبه بالتصريح خطياً لدى الهيئة وفور استلام مهامه عن الأوراق المالية التي يملكها أو يملكها زوجه وأولاده القصر، وكذلك مساهماته ومساهمات زوجه وأولاده القصر لدى أي وسيط ، كما يلتزم بالتصريح خطياً عن أي تغيير يطرأ على ذلك خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ علمه بالتغيير. المادة (22) يمارس مجلس إدارة السوق الاختصاصات الآتية: 1. تعيين مدير عام السوق ونائبه. 2. وضع الهيكل التنظيمي وملحقاته والنظام الداخلي وكافة اللوائح والتعليمات الإدارية. 3. المتابعة اليومية لعمليات تداول الأوراق المالية والسلع بما يضمن العدالة بين المتعاملين. 4. رفع التقارير والبيانات إلى الهيئة وإصدار البيانات الصحفية الضرورية لضمان الشفافية في المعلومات والإفصاح. المادة (23) مع مراعاة أحكام المادة (16) من هذا القانون يتم تمويل السوق من المصادر الآتية: 1. رسوم القيد والرسوم السنوية المفروضة على الشركات والوسطاء في السوق. 2. الرسوم المفروضة على التداول ورسوم الخدمات التي تقدمها السوق. 3. أية غرامات تفرض على الوسطاء أو الشركات التي تدرج أوراقها المالية في التداول. المادة (24) 1. يجب تسجيل جميع المعاملات التي تجري على الأوراق المالية المدرجة في السوق في سجلاته. 2. تلتزم الجهة التي جرى التعامل في أوراقها المالية خارج السوق بإخطاره بالمعاملات التي تمت على تلك الأوراق وفقاً للقواعد المعمول بها والصادرة عن المجلس. 3. يقع باطلاً كل تعامل في الأوراق المالية المدرجة في السوق لم يسجل وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذاً له. الفصل الثاني : الوسطــاء المادة (25) يقتصر التعامل في الأوراق المالية المدرجة في السوق على الوسطاء المرخص لهم. المادة (26) يتعين على الوسطاء المرخص لهم وممثليهم مراعاة ما يأتي: 1. الالتزام بأحكام هذا القانون والنظم الصادرة تنفيذاً له وجميع القرارات والتعليمات ذات الصلة بالسوق. 2. الامتناع عن القيام بكل ما من شانه إلحاق الضرر بسمعة السـوق أو أعضائـه أو المتعاملين فيه أو المساهمة أو الترتيب لأية معاملات صورية لا تؤدي إلى انتقال حقيقي للأوراق أو الأموال محل الصفقة. المادة (27) يجوز لمجلس إدارة السوق أن يوقع على الوسطاء أياً من الجزاءات الآتية: 1. الإنذار. 2. الغرامة المالية بما لا يزيد على مائة ألف درهم. 3. مصادرة الكفالة المصرفية جزئياً أو كلياً. 4. وقف الوسيط عن العمل لمدة لا تزيد على أسبوع، فإذا زادت مدة الوقف عن أسبوع يحال الأمر إلى الهيئة لاتخاذ ما تراه مناسباً. 5. التوصية للهيئة بشطب الوسيط من سجل الوسطاء المرخصين في السوق. المادة (28) يجوز التظلم أمام الهيئة من قرارات مجلس إدارة السوق الخاصة بالجزاءات الواردة في البندين (1) و(2) من المادة (27) من هذا القانون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار ويكون قرار الهيئة في التظلم نهائياً. المادة (29) يجوز الطعن أمام المحكمة المختصة في القرارات الخاصة بالجزاءات الواردة في البندين (3) و(4) من المادة (27) وكذلك القرارات الصادرة من الهيئة بشطب الوسطاء وفقاً لهذا القانون ويكون الطعن في هذه الحالات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار بقرار الجزاء. الفصل الثالث : المقاصة والتسويات ونقل الملكية والحفظ المادة (30) يتم عرض أسعار الأوراق المالية والسلع في السوق وفقاً للأنظمة الصادرة بموجب أحكام هذا القانون على أن تشمل هذه الأنظمة إجراءات البيع والشراء والمقاصة والتسويات. المادة (31) يتم نقل ملكية الأوراق المالية في السوق والقيد في سجلاته والحفظ وفقاً للأنظمة الصادرة بموجب أحكام هذا القانون، وتلتزم الجهة المصدرة لهذه الأوراق باتخاذ إجراءات نقل الملكية من جانبها بدون تأخير. الفصل الرابع : إجراءات المراقبة والتفتيش المادة (32) يجوز للمجلس أن يقرر بأغلبية أعضائه الحاضرين وقف التعامل مؤقتاً في سوق الأوراق المالية أو في أسهم أية شركة أو التعامل في أية أوراق مالية حال حدوث ظروف استثنائية أو حدوث ما يهدد حسن سير العمل وانتظامه في تلك السوق، ويجوز للمجلس أن يقرر بذات الأغلبية تجميد أو تعليق أو إعادة العمل بأية لائحة أو نظام يتعلق بالسوق أو بأي من عملياته. الفصل الخامس :الإفصاح والشفافية المادة (33) يجوز للمجلس إلزام أي شخص ذي صلة بأنشطة الأوراق المالية ـ سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً ـ بالإفصاح العلني أو الخاص وبتقديم أية بيانات ذات صلة بنشاطه، وله في سبيل القيام بواجباته أن يأمر بإجراء أي تحقيق يرى ضرورة إجرائه تطبيقاً لأحكام هذا القانون أو القرارات التنفيذية التي تصدر بشأنه. المادة (34) على الشركات التي تم إدراج أوراقها المالية في السوق إبلاغه بأية معلومات تؤثر على أسعار تلك الأوراق حال توفرها لديها. ولمجلس إدارة السوق حق نشر تلك المعلومات من خلال الصحف المحلية ووسائل الإعلام التي يراها مناسبة. المادة (35) تلتزم الشركات التي تم إدراج أوراقها المالية في السوق بنشر أية معلومات إيضاحية تتعلق بأوضاعها وأنشطتها وبما يكفل سلامة التعامل واطمئنان المستثمرين متى طلب منها ذلك. المادة (36) لا يجوز تقديم أية بيانات أو تصريحات أو معلومات غير صحيحة من شأنها التأثير على القيمة السوقية للأوراق المالية وعلى قرار المستثمر بالاستثمار أو عدمه. المادة (37) لا يجوز استغلال المعلومات غير المعلنة التي يمكن أن تؤثر على أسعار الأوراق المالية لتحقيق منافع شخصية ويقع باطلاً كل تصرف يتم بالمخالفة لذلك. المادة (38) يجوز لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المدرجة أوراقها المالية في السوق ومديرها العام أو أي شخص من موظفيها أن يتصرف بنفسه أو بوساطة غيره بأي تعامل في الأوراق المالية للشركة ذاتها شريطة الإفصاح عن طريق السوق عن عملية الشراء أو البيع وكمياتها وأسعارها وأية معلومات أخرى يطلبها السوق والحصول على موافقة مجلس إدارته على التعامل، ويقع باطلاً أي تعامل لا يتم وفقاً للإفصاح المشار إليه. المادة (39) لا يجوز لأي شخص أن يتعامل بالأوراق المالية بناءً على معلومات غير معلنة أو مفصح عنها يكون قد علم بها بحكم منصبه. ولا يجوز لأي شخص نشر الشائعات عن بيع أو شراء الأسهم كما لا يجوز لرئيس وأعضاء إدارة أية شركة أو موظفيها استغلال معلوماتهم الداخلية عن الشركة في شراء الأسهم أو بيعها في السوق، ويقع باطلاً كل تعامل يجريه أي شخص بالمخالفة لأحكام الفقرتين السابقتين. الباب الثالث : العقوبــات المادة (40) يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تزيد على مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل وسيط أو ممثل له وأي موظف أو مدقق للحسابات في السوق وكل من له شأن في تنفيذ عمليات السوق لم يراع سر المهنة وكتمان أسماء العملاء وذلك فضلاً عن الجزاءات التأديبية المنصوص عليها في المادة (27) من هذا القانون. المادة (41) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد (36) و (37) و (39) من هذا القانون. المادة (42) يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة (38) من هذا القانون. المادة (43) دون إخلال بالعقوبات المقررة في هذا القانون أو في أي قانون آخر يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. الباب الرابع : أحكـام ختاميـة المادة (44) تضع الهيئة بالتشاور مع الأسواق الرسوم المقتضاه لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه. المادة (45) استثناءً من أحكام وقواعد الإثبات المقررة في أي قانون آخر، يجوز الإثبات في قضايا الأوراق المالية بجميع طرق الإثبات بما في ذلك البيانات الإلكترونية أو الصادرة عن الحاسب وتسجيلات الهاتف ومراسلات أجهزة التلكس والفاكس. المادة (46) يصدر النظام الخاص بعمل الهيئة واللوائح والتعليمات المتعلقة به خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ إنشائها، كما تصدر الأنظمة المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون خلال مدة أقصاها ستة أشهر. المادة (47) يصدر المجلس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. المادة (48) يلغى كل نص في أي قانون أو تشريع آخر يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون والأنظمة والقرارات الصادرة بموجبه. المادة (49) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة صدر عنا في قصر الرئاسة بأبوظبي بتاريخ : 23 شوال 1420 هـ الموافق : 29 يناير 2000 م المصدر: http://www.sca.ae/arabic/SCA/Rules/N...s%5CSCAlaw.doc |
|
|
|
|
|
|
#85 (permalink) |
|
متداول
![]() |
أبو أحمد ، الله أعلم شو اللي حاصل ، ترى إذا الموضوع فيه تواطأ من أي جهه سواء كان هيئه ، شخص أو أشخاص معينيين ، فالله العالم و باب المظلوم ما بينه و بين الله حاجز. من اخر مواضيع العضو: UAEinMyHeart&MySoul * التأمل في عظمة الخالق |
|
|
|
|
|
#86 (permalink) | |
|
مـتداول نشط
![]() |
اقتباس:
كل ما استطيع قوله هو، ان الله يمهل و لا يهمل. و ان شاء الله يأتي اليوم الذي يعاقب فيه كل من شارك او تواطئ في حل هذه المشلكة بالشكل العادل. |
|
|
|
|
|
|
#87 (permalink) |
|
مـتداول نشط
![]() |
تم تأجيل القضية حتى تاريخ 26/9/2007 من اخر مواضيع العضو: نوط ينطح نوط * اريد اشتري لابتوب * تيلفون و البورصة |
|
|
|
|
|
#88 (permalink) | |
|
مـتداول نشط
![]() |
اقتباس:
|
|
|
|
|
|
|
#89 (permalink) | |
|
مـتداول نشط
![]() |
اقتباس:
اعتقد ان الهيئة تحاول تصفية الشركة و هذا ما لا يريده المتضررين. المتضررين يريدون معاقبة الفاعل الحقيقي لمهزلة الجولدن جيت. الهيئة لها مسؤولية و يجب عليها ان تجد حل لهذه المشكلة. انصاف الحلول او التحايل على حقوق المتضررين لن ينفع الهيئة بشئ و هو يضر بسمعتها و سمعة من يحاول التحايل على القضاء. إن كانت الهيئة تظن ان المتضررين أناس لا يفهمون في الاسواق المالية شئ، فهم مخطئون. المتضررين لديهم حق بمعرفة تفاصيل القضية و أذا كانت الهيئة تظن ان أسلوب الالتفاف على حقوق المتضررين سينفع، فهي خاطئة. الدجل و الكذب الذي يستخدمه القسم القانوني في الهيئة مصيره غير طويل. حبل الكذب قصير و ستتكشف الامور يوماً ما. الكذب على المتضررين استمر منذ 9 أشهر و بعد ان اخطأت الهيئة و اصدرت قرارها بأيقاف التعامل مع الشركة. كان المتضررين يذهبون الى الجولدن جيت و يقال لهم ان هناك شيكات سيتم اصدارها بعد عدة ايام لتعويض المتضررين. الكذب ايضاً استمر عندما قالت الهيئة ان القضية سيتم حسمها بعد فترة قصيرة و "ارجاع حقوق المتضررين كاملة" و هذا ما ذكره عدد غير قليل من المسؤولين من امثال السيد عيسى كاظم على قناة العربية (على ما اعتقد) و كذلك السيد عبدالله الطريفي. قالوا بالحرف الكامل ان حقوق المتضررين ستعود اليهم. هل يوجد التفاف على حقوق المتضررين اكبر من هذا الالتفاف و اين هي الوعود بعودة حقوق المتضررين؟ |
|
|
|
|
|
|
#90 (permalink) |
|
مـتداول نشط
![]() |
للتذكير بكرة ان شاء الله موعد جلسة قضية جولدن جيت من اخر مواضيع العضو: نوط ينطح نوط * اريد اشتري لابتوب * تيلفون و البورصة |
|
|
|
![]() |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
|
|
|
الساعة الآن 02:27 PM.
العاب - العاب بنات - الفراشة - عالم حواء - الحياة الزوجية - منتديات - طيران - سفر - كورة - ابراج – حظك اليوم - اخبار - كليبات - العاب فلاش - اغيثو غزه | ||||