بحث متقدم
  المنتدى  موقع مكتوب  الانترنت
 



نرحب بكم في منتدى مكتوب الامارات للأوراق المالية...

هذا الموقع متخصص بأسواق دبي و أبو ظبي المالية وهو أحد مواقع شبكة مكتوب أعمال. انضم الآن و احصل على فرصة متابعة أخبار و معلومات و تقارير الاسواق المالية المحلية و العربية والعالمية.

العودة   منتدى الإمارات للأوراق المالية > المنتديات العقارية > المنتديات العقارية
التسجيل التعليمات قائمة الأعضاء المجموعات الإجتماعية مركز التحميل الربح والخسارة شركات وساطة التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة


live_now اخر المواضيع : live_now فلة في الشوامخ

live_now اخر المواضيع : live_now مرسيدس اس 350 للبيع

live_now اخر المواضيع : live_now G55 للبيع موديل 2009..

live_now اخر المواضيع : live_now لاول مرة رقم 0501334122

live_now اخر المواضيع : live_now Bmw 335i 2009
المنتديات العقارية قسم يقدم الاستشارات و الأفكار والاخبار التي يحتاجها المهتمين بقطاع العقار و الانشاءات.

إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع إبحث في الموضوع

قديم 18-04-2009, 06:18 PM   #11 (permalink)
متداول ذهبي

خليفة يصدر قانونا بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجرين والمستأجرين في ابوظبي..

2009-04-18 17:42:43


رئيس الدولة/إيجار الأماكن/قانون

أبوظبي في 18 أبريل / وام / أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بصفته حاكما لإمارة أبوظبي القانون رقم 4 لسنة 2009 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 20 لسنة 2006 المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجرين والمستأجرين في إمارة أبوظبي.

وفيما يلي نص القانون الذي أصدره سموه بشأن الأماكن وتنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجرين والمستأجرين في إمارة أبوظبي.

نحن خليفة بن زايد آل نهيان حاكم أبوظبي بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته وعلى القانون رقم 2 لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته وعلى القانون رقم 20 لسنة 2006 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجرين والمستأجرين في إمارة أبوظبي وبناء على ما عُرض على المجلس التنفيذي وموافقة المجلس عليه أصدرنا القانون الآتي..

- المادة الأولى..

يستبدل بنص المادة 2 من القانون رقم 20 لسنة 2006 المشار إليه، النص الآتي: تسري أحكام هذا القانون على العقارات والأماكن وأجزائها على اختلاف أنواعها- المؤجرة للسكنى أو لغرض ممارسة نشاط صناعي أو تجاري أو مهني أو حرفي بالإمارة كما تسري على العلاقات الإيجارية القائمة أو التي تنشأ بعد تاريخ العمل به ويستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون..

الأراضي الزراعية والمباني التابعة لها.

الأراضي والعقارات التي تملكها الحكومة المؤجرة لأغراض سكنية.

الأراضي والعقارات المخصصة لشركة أدنوك والتي تتولى تأجيرها لأغراض صناعية محددة بالخدمات البترولية.

العقارات المؤجرة للأغراض الفندقية والسياحية بما في ذلك الشقق المفروشة.

المساكن التي تشغل لظروف العمل.

ويصدر بتنظيم العلاقة في شأن الحالات المنصوص عليها في البنود/ 1 و2 و3 و4 / قرار من المجلس التنفيذي.

- المادة الثانية..

يستبدل بنصي المادتين رقمي 16 و20 من القانون رقم 20 لسنة 2006 المشار إليه النصان التاليان..

مادة 16 ..

مع عدم الإخلال بحق المؤجر في المطالبة بالزيادة السنوية المقررة قانونا تكون الأجرة المتفق عليها في عقد الإيجار ملزمة للمتعاقدين طوال مدة الإيجار المحددة في العقد.

لا يجوز للمؤجر زيادة الأجرة المحددة في العقد إلا مرة واحدة كل سنة بنسبة لا تزيد على خمسة في المائة /5 بالمائة/ من تلك الأجرة ويجوز بقرار من رئيس المجلس التنفيذي زيادة أو إنقاص أو إلغاء هذه النسبة بحسب ما يراه مناسبا ويجوز لصاحب المصلحة اللجوء إلى اللجنة إذا تجاوز المؤجر نسبة الزيادة المقررة.

يطبق الحكم السابق على عقود الإيجار السارية وقت العمل بأحكام هذا القانون عند تجديدها مع المستأجرين الحاليين أو عند إبرامها مع مستأجرين جدد.

تبدأ مدة احتساب الزيادة السنوية للأجرة المشار إليها اعتبارا من تاريخ آخر عقد إيجار أو من تاريخ آخر زيادة للأجرة أيهما أقرب.

للجنة الحق في تخفيض نسبة الزيادة إلى الحد القانوني وفرض غرامة على المؤجر لا تجاوز إيجار سنة في حالة تجاوزه لنسبة الزيادة المقررة أو في حال عدم امتثاله لقرارها بتصحيح هذه المخالفة وللجنة فرض هذه الغرامة من تلقاء نفسها ولو لم يطلبها صاحب المصلحة.

مادة 20 ..

يسري عقد الإيجار إلى نهاية المدة المحددة فيه ويتجدد لمدة أو مدد أخرى مماثلة ما لم يعلن أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته كتابة في إخلاء العين المؤجرة أو تعديل شروط العقد وذلك قبل انتهاء المدة السارية وفقا لما يأتي..

أ - بالنسبة للأماكن المؤجرة للسكنى فيكون الإعلان قبل نهاية العقد بشهرين.

ب - بالنسبة للأماكن المؤجرة لغير السكنى يكون الإعلان قبل نهاية العقد بثلاثة أشهر.

لا يجوز للمؤجر طلب إخلاء العين المؤجرة إلا بعد مضي أربع سنوات.

يكون للمستأجر الحق في تجديد عقد الإيجار المبرم مع المؤجر والذي تقل مدته الإيجارية عن أربع سنوات لمدة أو مدد أخرى وذلك بنفس الشروط والأحكام.

للجنة أن تقرر إخلاء العين المؤجرة قبل مضي المدة المنصوص عليها في هذه المادة على أن يتم منح المستأجر مهلة لا تتجاوز ستة أشهر لإخلاء العين المؤجرة تبدأ من التاريخ الذي تحدده اللجنة وأن يكون المستأجر قد انتفع بالعين المؤجرة مدة لا تقل عن سنتين وذلك إذا كان من شأن استمرار المستأجر في شغل العين المؤجرة إلحاق ضرر جسيم بالمؤجر.

بمراعاة ما ورد في البنود السابقة يجوز بقرار من رئيس المجلس التنفيذي عند قيام المقتضى تعديل مدة عقد الإيجار سواء بالزيادة أو النقصان.

يبدأ احتساب مدة الأربع سنوات المشار إليها اعتبارا من تاريخ بداية السنة التعاقدية الأخيرة للعقود المبرمة قبل سريان القانون رقم 20 لسنة 2006 المشار إليه ومن تاريخ العقد بالنسبة للعقود المبرمة بعد سريانه.

يصدر بقرار من رئيس المجلس التنفيذي قواعد وإجراءات تسجيل عقود الإيجار السارية في الإمارة.

المادة الثالثة..

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

/وام/مط/أب/.

وام/ا ب/سر



من اخر مواضيع العضو: ارباب
* مصداقية التحليل الفني
* مطلوب برنامج حماية من الكراك او السيريل نمبر
* سؤال الى جميع الاعضاء
* الزكاة تجوز على الغارمين ولا تجوز للشركاء في المشروع
* كيف تختار جهاز الكمبيوتر الشخصي
* مطلوب البوم صور لموقع هندسي
* نشأة الربا وشرعية دور البنوك والمصارف الاسلامية في الربا
* برنامج المطوف رفيقك الى البيت العتيق لكل حاج ومعتمر
* ارغب بشعار لمؤوسسة مقاولات
* مطلوب سكربت البوم صور جميل وسهل
ارباب غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
The Following User Says Thank You to ارباب For This Useful Post:
فقط (18-04-2009)

قديم 05-05-2009, 12:51 PM   #12 (permalink)
مـتداول نشط
 
الصورة الرمزية الوزير
علم الدولةUnited_Arab_Emirates
آخـر مواضيعي
 





لا يجوز للمؤجر طلب إخلاء العين المؤجرة إلا بعد مضي أربع سنوات.

للجنة أن تقرر إخلاء العين المؤجرة قبل مضي المدة المنصوص عليها في هذه المادة على أن يتم منح المستأجر مهلة لا تتجاوز ستة أشهر لإخلاء العين المؤجرة تبدأ من التاريخ الذي تحدده اللجنة وأن يكون المستأجر قد انتفع بالعين المؤجرة مدة لا تقل عن سنتين وذلك إذا كان من شأن استمرار المستأجر في شغل العين المؤجرة إلحاق ضرر جسيم بالمؤجر.


هل بعد هذا القرار سوف يعطي القانون المالك في اخلاء العين المؤجره بعد 4 سنوات تلقائي ام ان لجنة المنازعات هي التي تحدد اخلاء العين المؤجره.

الوزير غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس

قديم 09-05-2009, 10:42 PM   #13 (permalink)
عضو جديد
علم الدولةUnited_Arab_Emirates
آخـر مواضيعي
 





اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الوزير مشاهدة المشاركة
لا يجوز للمؤجر طلب إخلاء العين المؤجرة إلا بعد مضي أربع سنوات.

للجنة أن تقرر إخلاء العين المؤجرة قبل مضي المدة المنصوص عليها في هذه المادة على أن يتم منح المستأجر مهلة لا تتجاوز ستة أشهر لإخلاء العين المؤجرة تبدأ من التاريخ الذي تحدده اللجنة وأن يكون المستأجر قد انتفع بالعين المؤجرة مدة لا تقل عن سنتين وذلك إذا كان من شأن استمرار المستأجر في شغل العين المؤجرة إلحاق ضرر جسيم بالمؤجر.


هل بعد هذا القرار سوف يعطي القانون المالك في اخلاء العين المؤجره بعد 4 سنوات تلقائي ام ان لجنة المنازعات هي التي تحدد اخلاء العين المؤجره.

نفس السؤال؟؟؟؟؟؟

spire غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس

قديم 31-05-2009, 01:00 AM   #14 (permalink)
عضو جديد
علم الدولةUnited_Arab_Emirates
آخـر مواضيعي
 





اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة spire مشاهدة المشاركة
نفس السؤال؟؟؟؟؟؟


pleas your answer

spire غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس

قديم 15-08-2009, 01:05 AM   #15 (permalink)
متداول
علم الدولةUnited_Arab_Emirates
آخـر مواضيعي
 





يا جماعة الخير انا متضرر و متاكد اني ماراح احصل فيلا لعائلتي الكبيره بأيجار لا يتجاوز 160 الف حيث ان المالك للفيلا التي اسكن فيها استغل البند الذي يسمح له لأخراج المستاجر في حال انه لا يملك غير هذا العقار.... يا جماعة سؤال دامه هالمالك لا يملك سكن على قولتهم ليش يأجر فيلته من الاساس ...... وايد ملاك يستغلون هالشي و يطلعون المستأجرين ظلما و بهتانا و يتسببون في تشريد اسر وايد و تحصل اكثرها اسر مواطنه للأسف ... ياريت احد يساعدني و يعطيني طريقه اقدر فيها ارد دعوة المالك لصاالحي لانه ناس يعرفوونه خبروني انه ناوي يأجرها لشركه بسعر قريب 300الف درهم

في الاخير ما اقول غير حسبي الله و نعم الوكيل

prince2000uae غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس

قديم 15-08-2009, 02:38 AM   #16 (permalink)
متداول ذهبي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة prince2000uae مشاهدة المشاركة
يا جماعة الخير انا متضرر و متاكد اني ماراح احصل فيلا لعائلتي الكبيره بأيجار لا يتجاوز 160 الف حيث ان المالك للفيلا التي اسكن فيها استغل البند الذي يسمح له لأخراج المستاجر في حال انه لا يملك غير هذا العقار.... يا جماعة سؤال دامه هالمالك لا يملك سكن على قولتهم ليش يأجر فيلته من الاساس ...... وايد ملاك يستغلون هالشي و يطلعون المستأجرين ظلما و بهتانا و يتسببون في تشريد اسر وايد و تحصل اكثرها اسر مواطنه للأسف ... ياريت احد يساعدني و يعطيني طريقه اقدر فيها ارد دعوة المالك لصاالحي لانه ناس يعرفوونه خبروني انه ناوي يأجرها لشركه بسعر قريب 300الف درهم

في الاخير ما اقول غير حسبي الله و نعم الوكيل

اخوي انته تدخل معاه في مفاهمة واذا كنت مقتنع بأنك ما بتحصل لفيلا كبيرة ايجار بحدود 160 الف زيد الايجار له شوي


انته تقدر تقدم دعوى انك ما كملت اربع سنين وهو بيتحجج ان ما عنده اي مسكن في ابوظبي الى هذه المهم لو طلعوك بيطلعونك على اساس ان ما عنده اي مسكن اخر واذا قام بتاجير الفيلا للغير ولم يستخدمها لنفسه لان القانون واضح انه يجب عليه ان يسكنها سنة واحدة بعد اخراجك

المهم لو اثبت انه ما سكن فيها تقدر تداعي وتطالبه بتعويض لانه خرق بند رئيسي في القانون


ارباب



من اخر مواضيع العضو: ارباب
* مصداقية التحليل الفني
* مطلوب برنامج حماية من الكراك او السيريل نمبر
* سؤال الى جميع الاعضاء
* الزكاة تجوز على الغارمين ولا تجوز للشركاء في المشروع
* كيف تختار جهاز الكمبيوتر الشخصي
* مطلوب البوم صور لموقع هندسي
* نشأة الربا وشرعية دور البنوك والمصارف الاسلامية في الربا
* برنامج المطوف رفيقك الى البيت العتيق لكل حاج ومعتمر
* ارغب بشعار لمؤوسسة مقاولات
* مطلوب سكربت البوم صور جميل وسهل
ارباب غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس

قديم 15-08-2009, 02:40 AM   #17 (permalink)
متداول ذهبي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الوزير مشاهدة المشاركة
لا يجوز للمؤجر طلب إخلاء العين المؤجرة إلا بعد مضي أربع سنوات.

للجنة أن تقرر إخلاء العين المؤجرة قبل مضي المدة المنصوص عليها في هذه المادة على أن يتم منح المستأجر مهلة لا تتجاوز ستة أشهر لإخلاء العين المؤجرة تبدأ من التاريخ الذي تحدده اللجنة وأن يكون المستأجر قد انتفع بالعين المؤجرة مدة لا تقل عن سنتين وذلك إذا كان من شأن استمرار المستأجر في شغل العين المؤجرة إلحاق ضرر جسيم بالمؤجر.


هل بعد هذا القرار سوف يعطي القانون المالك في اخلاء العين المؤجره بعد 4 سنوات تلقائي ام ان لجنة المنازعات هي التي تحدد اخلاء العين المؤجره.
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة spire مشاهدة المشاركة
نفس السؤال؟؟؟؟؟؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة spire مشاهدة المشاركة
pleas your answer


في حالة ان المستاجر لم يخرج يجب ان تقوم قبل انتهاء العقد بمدة لا تقل عن 3 اشهر بأشعاره بلأخلاء بسبب مرور 4 سنوات او انك تجيب اي سبب اخر حسب القانون



ارباب



من اخر مواضيع العضو: ارباب
* مصداقية التحليل الفني
* مطلوب برنامج حماية من الكراك او السيريل نمبر
* سؤال الى جميع الاعضاء
* الزكاة تجوز على الغارمين ولا تجوز للشركاء في المشروع
* كيف تختار جهاز الكمبيوتر الشخصي
* مطلوب البوم صور لموقع هندسي
* نشأة الربا وشرعية دور البنوك والمصارف الاسلامية في الربا
* برنامج المطوف رفيقك الى البيت العتيق لكل حاج ومعتمر
* ارغب بشعار لمؤوسسة مقاولات
* مطلوب سكربت البوم صور جميل وسهل
ارباب غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس

إضافة رد



الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة





الساعة الآن 10:15 AM.


العاب   -   العاب بنات   -   الفراشة - عالم حواء   -   الحياة الزوجية   -   منتديات   -   طيران - سفر   -   كورة   -   ابراج – حظك اليوم   -   اخبار   -   كليبات   -   العاب فلاش   -   اغيثو غزه


Powered by vBulletin® Version 3.8.1
Copyright ©2000 - 2009, Jelsoft Enterprises Ltd.
LinkBacks Enabled by vBSEO 3.1.0

اناشيد طيور الجنة -   صوت الاسلام -   صوت القران -   صور اطفال -   صور رومانسية