بحث متقدم
  المنتدى  موقع مكتوب  الانترنت
 



نرحب بكم في منتدى مكتوب الامارات للأوراق المالية...

هذا الموقع متخصص بأسواق دبي و أبو ظبي المالية وهو أحد مواقع شبكة مكتوب أعمال. انضم الآن و احصل على فرصة متابعة أخبار و معلومات و تقارير الاسواق المالية المحلية و العربية والعالمية.

العودة   منتدى الإمارات للأوراق المالية > المنتديات العقارية > المنتديات العقارية
التسجيل التعليمات قائمة الأعضاء المجموعات الإجتماعية مركز التحميل الربح والخسارة شركات وساطة التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة


live_now اخر المواضيع : live_now اتوهقت

live_now اخر المواضيع : live_now للبيع أرض بسعر مغرى

live_now اخر المواضيع : live_now مطلوب في الراحة
المنتديات العقارية قسم مختص بالعقارات المعروضة في امارة ابو ظبي من منازل و أبنية و فلل وغيرها.

إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع إبحث في الموضوع

قديم 18-04-2009, 06:37 PM   #1 (permalink)
مشرف عقارات ابوظبي
 
الصورة الرمزية rashid3388
علم الدولةUnited_Arab_Emirates
آخـر مواضيعي




Forum Old الشيخ خليفة يصدر قانونا بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجرين والم

خليفة يصدر قانونا بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجرين والمستأجرين في ابوظبي..


رئيس الدولة/إيجار الأماكن/قانون

أبوظبي في 18 أبريل / وام / أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بصفته حاكما لإمارة أبوظبي القانون رقم 4 لسنة 2009 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 20 لسنة 2006 المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجرين والمستأجرين في إمارة أبوظبي.

وفيما يلي نص القانون الذي أصدره سموه بشأن الأماكن وتنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجرين والمستأجرين في إمارة أبوظبي.

نحن خليفة بن زايد آل نهيان حاكم أبوظبي بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته وعلى القانون رقم 2 لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته وعلى القانون رقم 20 لسنة 2006 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجرين والمستأجرين في إمارة أبوظبي وبناء على ما عُرض على المجلس التنفيذي وموافقة المجلس عليه أصدرنا القانون الآتي..

- المادة الأولى..

يستبدل بنص المادة 2 من القانون رقم 20 لسنة 2006 المشار إليه، النص الآتي: تسري أحكام هذا القانون على العقارات والأماكن وأجزائها على اختلاف أنواعها- المؤجرة للسكنى أو لغرض ممارسة نشاط صناعي أو تجاري أو مهني أو حرفي بالإمارة كما تسري على العلاقات الإيجارية القائمة أو التي تنشأ بعد تاريخ العمل به ويستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون..

الأراضي الزراعية والمباني التابعة لها.

الأراضي والعقارات التي تملكها الحكومة المؤجرة لأغراض سكنية.

الأراضي والعقارات المخصصة لشركة أدنوك والتي تتولى تأجيرها لأغراض صناعية محددة بالخدمات البترولية.

العقارات المؤجرة للأغراض الفندقية والسياحية بما في ذلك الشقق المفروشة.

المساكن التي تشغل لظروف العمل.

ويصدر بتنظيم العلاقة في شأن الحالات المنصوص عليها في البنود/ 1 و2 و3 و4 / قرار من المجلس التنفيذي.

- المادة الثانية..

يستبدل بنصي المادتين رقمي 16 و20 من القانون رقم 20 لسنة 2006 المشار إليه النصان التاليان..

مادة 16 ..

مع عدم الإخلال بحق المؤجر في المطالبة بالزيادة السنوية المقررة قانونا تكون الأجرة المتفق عليها في عقد الإيجار ملزمة للمتعاقدين طوال مدة الإيجار المحددة في العقد.

لا يجوز للمؤجر زيادة الأجرة المحددة في العقد إلا مرة واحدة كل سنة بنسبة لا تزيد على خمسة في المائة /5 بالمائة/ من تلك الأجرة ويجوز بقرار من رئيس المجلس التنفيذي زيادة أو إنقاص أو إلغاء هذه النسبة بحسب ما يراه مناسبا ويجوز لصاحب المصلحة اللجوء إلى اللجنة إذا تجاوز المؤجر نسبة الزيادة المقررة.
يطبق الحكم السابق على عقود الإيجار السارية وقت العمل بأحكام هذا القانون عند تجديدها مع المستأجرين الحاليين أو عند إبرامها مع مستأجرين جدد.

تبدأ مدة احتساب الزيادة السنوية للأجرة المشار إليها اعتبارا من تاريخ آخر عقد إيجار أو من تاريخ آخر زيادة للأجرة أيهما أقرب.

للجنة الحق في تخفيض نسبة الزيادة إلى الحد القانوني وفرض غرامة على المؤجر لا تجاوز إيجار سنة في حالة تجاوزه لنسبة الزيادة المقررة أو في حال عدم امتثاله لقرارها بتصحيح هذه المخالفة وللجنة فرض هذه الغرامة من تلقاء نفسها ولو لم يطلبها صاحب المصلحة.

مادة 20 ..

يسري عقد الإيجار إلى نهاية المدة المحددة فيه ويتجدد لمدة أو مدد أخرى مماثلة ما لم يعلن أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته كتابة في إخلاء العين المؤجرة أو تعديل شروط العقد وذلك قبل انتهاء المدة السارية وفقا لما يأتي..

أ - بالنسبة للأماكن المؤجرة للسكنى فيكون الإعلان قبل نهاية العقد بشهرين.

ب - بالنسبة للأماكن المؤجرة لغير السكنى يكون الإعلان قبل نهاية العقد بثلاثة أشهر.

لا يجوز للمؤجر طلب إخلاء العين المؤجرة إلا بعد مضي أربع سنوات.

يكون للمستأجر الحق في تجديد عقد الإيجار المبرم مع المؤجر والذي تقل مدته الإيجارية عن أربع سنوات لمدة أو مدد أخرى وذلك بنفس الشروط والأحكام.
للجنة أن تقرر إخلاء العين المؤجرة قبل مضي المدة المنصوص عليها في هذه المادة على أن يتم منح المستأجر مهلة لا تتجاوز ستة أشهر لإخلاء العين المؤجرة تبدأ من التاريخ الذي تحدده اللجنة وأن يكون المستأجر قد انتفع بالعين المؤجرة مدة لا تقل عن سنتين وذلك إذا كان من شأن استمرار المستأجر في شغل العين المؤجرة إلحاق ضرر جسيم بالمؤجر.

بمراعاة ما ورد في البنود السابقة يجوز بقرار من رئيس المجلس التنفيذي عند قيام المقتضى تعديل مدة عقد الإيجار سواء بالزيادة أو النقصان.

يبدأ احتساب مدة الأربع سنوات المشار إليها اعتبارا من تاريخ بداية السنة التعاقدية الأخيرة للعقود المبرمة قبل سريان القانون رقم 20 لسنة 2006 المشار إليه ومن تاريخ العقد بالنسبة للعقود المبرمة بعد سريانه.

يصدر بقرار من رئيس المجلس التنفيذي قواعد وإجراءات تسجيل عقود الإيجار السارية في الإمارة.

المادة الثالثة..

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.



من اخر مواضيع العضو: rashid3388
* الظلم ظلمات يوم القيامة
* تعزية أهل الميت : وقتها وحكم الاجتماع لها
* أخطاء شائعة بين الناس
* !!!اشتقت إلى أن أتزوج
* شوفو فائدة صلاة التراويح
rashid3388 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
The Following 2 Users Say Thank You to rashid3388 For This Useful Post:
العين55555 (18-04-2009), دائم السيف (19-04-2009)

قديم 18-04-2009, 08:09 PM   #2 (permalink)
مـتداول نشط
 
الصورة الرمزية العين55555

بارك الله فيك

والله يجعلة فال خير على العباد



من اخر مواضيع العضو: العين55555
* وين ممكن أدخل دورة تصوير في ابوظبي
* سؤال لكل عضو : ما هي وجهتك السياحية في هذا الصيف
* هل هو من حق الزوج ان .........؟؟؟
* مشكلتي مع المسلسلات التركية
* rapidshare
* شو سالفة الهوت ميل
* العاب حلوه .. استانسوا وادعوا لي‏
* لعبة حللللللللللللللللوة fun
* لعبة لحسة مخ_ للفاضين فقط‏
* أبواب الأجر في رمضان
العين55555 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس

قديم 19-04-2009, 12:19 AM   #3 (permalink)
مـتداول نشط
علم الدولةUnited_Arab_Emirates
آخـر مواضيعي
 





هذا التعديل جاء لمصلحة الملاك فقط - و التعديل منصف لكن لو كانت المده 6 سنوات لكان احسن.

الله يطول بعمر الشيخ خليفه و بقية الشيوخ.

الحينه كل واحد مرت عليه اربع سنوات راح يطردوه من السكن و يحيص لين يلاقي سكن مناسب !!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Al Mu7areb غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس

قديم 19-04-2009, 12:32 AM   #4 (permalink)
نائب مشـرف عـام الـمـنـتـديـات الإقـتـصـاديـة

الله يحفظه ويحفظ بلادنا الغالى على قلوبنا يا رب

بالنسبة الى اربع السنوات هذا يرجع الى المالك اذا عنده ظمير صاحي ممكن ان يدعك واذا كان يركض وراء الاموال قول حسبي الله ونعم الوكيل فقط



من اخر مواضيع العضو: دائم السيف
* عندى سؤال هل هذا يعتبر مشكله وما الحل
* نرجو المساعده لو سمحت
* نرجو المساعده للضروره
* ما هي المشكلة عندي
* مطلوب ومهم وحسبي الله من الاتصالات
* ممكن التوضيح والمساعده
* ممكن مساعده يا جماعه بخصوص النوكيا
* قصص عجيبه وفيها عبر
* ابغي اعرف شو الفرق واذا ممكن الجديد
* ممكن مساعده يا جماعه
دائم السيف غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس

قديم 19-04-2009, 12:46 AM   #5 (permalink)
متداول ذهبي

اوكي اذا كان اربع سنوات وبعد اربع سنوات يجوز اخراج المستأجر يعني بدون اي اشتراطات اخرى



من اخر مواضيع العضو: ارباب
* مصداقية التحليل الفني
* مطلوب برنامج حماية من الكراك او السيريل نمبر
* سؤال الى جميع الاعضاء
* الزكاة تجوز على الغارمين ولا تجوز للشركاء في المشروع
* كيف تختار جهاز الكمبيوتر الشخصي
* مطلوب البوم صور لموقع هندسي
* نشأة الربا وشرعية دور البنوك والمصارف الاسلامية في الربا
* برنامج المطوف رفيقك الى البيت العتيق لكل حاج ومعتمر
* ارغب بشعار لمؤوسسة مقاولات
* مطلوب سكربت البوم صور جميل وسهل
ارباب متواجد حالياً   رد مع اقتباس

قديم 19-04-2009, 12:53 AM   #6 (permalink)
متداول
علم الدولةUnited_Arab_Emirates
آخـر مواضيعي
 
* Package (Honeymoon) for malaysia‏





الله يطول بعمر الشيخ خليفه و بقية الشيوخ.



من اخر مواضيع العضو: Dior_GirL_AD
* Package (Honeymoon) for malaysia‏
Dior_GirL_AD غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس

قديم 19-04-2009, 12:56 AM   #7 (permalink)
مـتداول نشط
علم الدولةUnited_Arab_Emirates
آخـر مواضيعي
 





اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ارباب مشاهدة المشاركة
اوكي اذا كان اربع سنوات وبعد اربع سنوات يجوز اخراج المستأجر يعني بدون اي اشتراطات اخرى
اعتقد لازم المالك يثبت انه خسران اذا لم يطلع المستاجر - فلازم يطلع او يزيد الاجار 30%، 40 او حتى 120% او اكثر !!!!!

Al Mu7areb غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
The Following User Says Thank You to Al Mu7areb For This Useful Post:
دائم السيف (19-04-2009)

قديم 19-04-2009, 05:32 PM   #8 (permalink)
مـتداول نشط
آخـر مواضيعي
 





أنزين أنا مستأجر بيت وساكن فيه


عبارة عن بيت شعبي بالرحبة

وصار لي سنتين من تاريخ العقد

هل يجوز للمالك انه يظهرني الحينه

أو أن لي الحق بالسكن سنتين بعد

ولد النوخذة غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
The Following User Says Thank You to ولد النوخذة For This Useful Post:
قلم شفاف (19-04-2009)

قديم 19-04-2009, 08:23 PM   #9 (permalink)
متداول
 
الصورة الرمزية only me
علم الدولةUnited_Arab_Emirates
آخـر مواضيعي




مبروووووووووووووووووووووك

واخيرا طلع شي في صالح المأجر .. اليوم دقيت حق هل البنايه الي من 18 سنه ساكنين ويدفعون 24 و35 وقلتلهم ماشي تجديييييييييييييييد واخلاء اخر 5



من اخر مواضيع العضو: only me
* منو يعرف يهكر ؟؟
* سرقووووووووووو ايميلي :(
* بسافر سيرلانكا .. بمنو تنصحوني
only me غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
The Following 3 Users Say Thank You to only me For This Useful Post:
beteel2000 (20-04-2009), ارباب (21-04-2009), شاطي الراحة (27-05-2009)

قديم 19-04-2009, 09:47 PM   #10 (permalink)
مـتداول نشط
آخـر مواضيعي
 





لا يجوز للمؤجر طلب إخلاء العين المؤجرة إلا بعد مضي أربع سنوات.

يكون للمستأجر الحق في تجديد عقد الإيجار المبرم مع المؤجر والذي تقل مدته الإيجارية عن أربع سنوات لمدة أو مدد أخرى وذلك بنفس الشروط والأحكام.
للجنة أن تقرر إخلاء العين المؤجرة قبل مضي المدة المنصوص عليها في هذه المادة على أن يتم منح المستأجر مهلة لا تتجاوز ستة أشهر لإخلاء العين المؤجرة تبدأ من التاريخ الذي تحدده اللجنة وأن يكون المستأجر قد انتفع بالعين المؤجرة مدة لا تقل عن سنتين وذلك إذا كان من شأن استمرار المستأجر في شغل العين المؤجرة إلحاق ضرر جسيم بالمؤجر.

بمراعاة ما ورد في البنود السابقة يجوز بقرار من رئيس المجلس التنفيذي عند قيام المقتضى تعديل مدة عقد الإيجار سواء بالزيادة أو النقصان.

يبدأ احتساب مدة الأربع سنوات المشار إليها اعتبارا من تاريخ بداية السنة التعاقدية الأخيرة للعقود المبرمة قبل سريان القانون رقم 20 لسنة 2006 المشار إليه ومن تاريخ العقد بالنسبة للعقود المبرمة بعد سريانه.

يعني الاربع سنوات من تاريخ اصدار القانون أو من مضى عليه اربع سنوات يطلع خلالالالاص !!!!!
الله يستر على سكان الشقق
واصحاب المحلات التجارية

عاشق أبوظبي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس

إضافة رد



الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة





الساعة الآن 01:02 PM.


العاب   -   العاب بنات   -   الفراشة - عالم حواء   -   الحياة الزوجية   -   منتديات   -   طيران - سفر   -   كورة   -   ابراج – حظك اليوم   -   اخبار   -   كليبات   -   العاب فلاش   -   اغيثو غزه


Powered by vBulletin® Version 3.8.1
Copyright ©2000 - 2009, Jelsoft Enterprises Ltd.
LinkBacks Enabled by vBSEO 3.1.0

اناشيد طيور الجنة -   صوت الاسلام -   صوت القران -   صور اطفال -   صور رومانسية