التشريعات حسب النوع > قانون الإجراءات المدنية (1992) > الكتاب الأول > الباب الثاني > الفصل الثاني
قانون اتحادي رقم (11) لسنة 1992م في شأن الإجراءات المدنية
تقدير قيمة الدعوى
مادة 48
عرض القواعد القانونية
إخفاء القواعد القانونية
النوع الفهرس السنة القاعدة العدد الصفحة
حقوق إختصاص - الاختصاص القيمي 2006
حقوق تمييز - شروط قبول الطعن - نصاب الطعن 2006
حقوق تمييز - شروط قبول الطعن - نصاب الطعن 2006
تقدر قيمة الدعوى باعتبارها يوم رفعها، وفي جميع الأحوال يكون التقدير على أساس طلب الخصوم، ويدخل في تقدير قيمة الدعوى ما يكون مستحقاً يوم رفعها من التضمينات والريع والمصروفات وغير ذلك من الملحقات المقدرة القيمة، ومع ذلك يعتد في جميع الأحوال بقيمة البناء أو الغراس إذا طلبت إزالته.
مادة 49
عرض القواعد القانونية
إخفاء القواعد القانونية
النوع الفهرس السنة القاعدة العدد الصفحة
حقوق حكم - حجية الحكم 1992 128 3 770
حقوق أمر على عريضة - الطعن في الأمر على عريضة
حجز - الحجز التحفظي - دعوى الاسترداد
دعوى - بعض أنواع الدعاوي - دعوى استرداد المحجوزات 2004 189 15 1274
حقوق إختصاص - الاختصاص القيمي 2006
حقوق دعوى - الطلبات في الدعوى
إختصاص - الاختصاص القيمي 2006
1-إذا لم تذكر القيمة بالنقد وكان بالإمكان تقديرها بالنقد فتقدر من قبل رئيس المحكمة.
2-إذا ارتابت المحكمة في أي دور من أدوار المحاكمة في صحة القيمة فتقدر من قبل المحكمة.
3-إذا كان المدعي به مبلغاً من المال بغير عملة دولة الإمارات العربية المتحدة، فتقدر قيمة الدعوى بما يعادل ذلك المبلغ من عملة الدولة.
4-الدعاوي المتعلقة بملكية العقارات تقدر قيمتها بقيمة العقار وتقدر الدعوى المتعلقة بالمنقول بقيمته.
5-إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه، تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه وبالنسبة لعقود البدل، تقدر الدعوى بقيمة أكبر البدلين.
6-إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد مستمر أو إبطاله أو فسخه، كان التقدير باعتبار مجموع المقابل النقدي عن مدة العقد كلها، فإذا كان العقد المذكور قد نفذ في جزء منه قدرت دعوى فسخه باعتبار المدة الباقية.
7-تقدر دعوى إخلاء المأجور بقيمة بدل الإيجار السنوي.
8-إذا كانت الدعوى بين دائن ومدين بشأن حجز أو حق عيني تبعي، تقدر قيمتها بقيمة الدين أو بقيمة المال محل الحجز أو الحق العيني أيهما أقل، أما الدعوى المقامة من الغير باستحقاق هذا المال، فتقدر باعتبار قيمته.
9-إذا تضمنت الدعوى طلبات ناشئه عن سبب قانوني واحد، كان التقدير باعتبار قيمتها جملة، فإذا كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة، كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حدة.
10-إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة، اعتبرت قيمتها عشرة آلاف درهم.
1-www.dubaicourts.gov.ae
2- التشريعات حسب النوع
3- قانون الاجراءات المدنية (1992)
4- الكتاب الاول
5- الباب الثاني
6- الفصل الثاني
قانون اتحدادي رقم (11) لسنة 1992م في شأن الاجراءات المدنية
ارجو ان تتبعوا الخطوات دي لنحصلوا علي نص القانون